التاسع : الصوت
وفي ذهابه كلّه من الغنن والبحح دية كاملة ( 1 ) .
العاشر : أدرة الخصيتين
وفيها أربعمائة دينار ، وإن فحج - أي تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له
- فديته أربعة أخماس دية النفس ( 2 ) .
شرح
التفصيل بحسب الكبرى ، إلاّ أنّ الظاهر عدم تحقّق صغرى لها في الخارج ، فإنّ اختصاص
سلس البول الناشئ من الجناية بما إذا كان إلى نصف النهار أو إلى ارتفاعه وإن كان
ممكناً اتّفاقاً إلاّ أنّ من الظاهر عدم تحقّقه في الخارج مستمرّاً ، الذي هو
الموضوع للدية في مفروض الرواية .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب .
وتدلّ على ذلك صحيحة يونس : أنّه عرض على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) كتاب
الديات وكان فيه : « في ذهاب السمع كلّه ألف دينار والصوت كلّه من الغنن والبحح ألف
دينار » الحديث ( 1 ) .
( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً .
وتدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال : وفي خصية
الرجل خمسمائة دينار ، فإن أُصيب رجل فأُدر ( 2 ) خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار
، فإن فحج ( 3 ) فلم يستطع المشي إلاّ مشياً لا ينفعه فديته أربعة
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 357 / أبواب ديات المنافع ب 1 ح 1 .
( 2 ) الأُدرة : انتفاخ الخصية ، الصحاح - أدر - 2 : 577 .
( 3 ) الفحج : تباعد ما بين أوساط الساقين ، وقيل تباعد ما بين الفخذين ، لسان العرب
- فحج - 2 : 340 .