تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
نعم ، الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية ( 1 ) . السابع : كسر البعصوص [ 1 ] وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال : في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار - إلى أن قال : - وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار » الحديث ( 1 ) . ( 2 ) وفاقاً لجماعة . وتدلّ على ذلك صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ، ما فيه من الدية ؟ « فقال : الدية كاملة » الحديث ( 2 ) . ومورد الصحيحة وإن كان هو الرجل إلاّ أنّ الحكم يعمّ المرأة ، نظراً إلى ما دلّ من الروايات على أنّ كلّ مورد ثبت فيه الدية للرجل تثبت فيه للمرأة أيضاً ، على تفصيل تقدّم ( 3 ) . بقي هنا شيء : وهو أنّ مقتضى ظاهر الصحيحة هو أنّه لا دخل لكسر البعصوص في موضوع الحكم ، فالموضوع إنّما هو عدم ملك الاست . وعليه ، فلو أوجبت الجناية ذلك مع سلس البول فمقتضى القاعدة عدم التداخل وأنّ
هامش
[ 1 ] البعصوص : العظم الصغير الذي بين الأليتين - لسان العرب - 7 : 7 . ( 1 ) الوسائل 29 : 304 / أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 370 / أبواب ديات المنافع ب 9 ح 1 . ( 3 ) في ص 395 .