( مسألة 353 ) : لو قطع أنف شخص فذهب به الشمّ أيضاً فعليه ديتان ( 1 ) .
الخامس : النطق
وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة ( 2 ) ، وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب بأن
تعرض عليه حروف المعجم كلّها ثمّ تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها ( 3 ) .
شرح
( 1 ) دية لقطع الأنف ، ودية لذهاب الشمّ ، ومقتضى الأصل عدم التداخل ، وقد مرّ
تفصيل ذلك في مسألة ذهاب السمع بقطع الأُذنين ( 1 ) .
( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصاً فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه
وانقطع جماعه وهو حي بستّ ديات » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، المتقدّمة في مسألة ذهاب السمع بقطع الأُذنين ( 3 ) .
ومنها : الروايات الآتية الواردة في ذهاب بعض النطق .
( 3 ) تدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل
هامش
( 1 ) في ص 437 .
( 2 ) الوسائل 29 : 365 / أبواب ديات المنافع ب 6 ح 1 .
( 3 ) في ص 437 .