تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
ولو ادّعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنّه ( 1 ) . ( مسألة 350 ) : لا تقاس العين في يوم غيم ( 2 ) ، وكذا لا تقاس في أرض
شرح
يكن في موردها استظهار . هذا ، وقد استند صاحب الجواهر ( قدس سره ) في منعه من الرجوع إلى القسامة في المقام إلى أنّ ثبوت الدعوى بالقسامة يعتبر فيه اللوث ، ولا لوث فيما علم أصل الدعوى . ويدفعه : أنّ اعتبار اللوث إنّما هو في القتل العمدي على ما تقدّم ( 1 ) ، ولا دليل على اعتباره في كلّ مورد تثبت فيه الدعوى بالقسامة كموارد القتل الخطائي ، وبما أنّ صحيحة يونس الدالّة على ثبوت دعوى النقص بالقسامة مطلقة فلا موجب لتقييدها بموارد اللوث . ( 1 ) على المشهور ، بل لم يوجد فيه خلاف . ويدلّ عليه صحيح عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد ضرب رجلاً حتّى انتقص من بصره ، فدعا برجال من أسنانه ثمّ أراهم شيئاً فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره » ( 2 ) . ( 2 ) تدلّ على ذلك معتبرة إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) « قال : لا تقاس عين في يوم غيم » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 43 : 303 . ( 2 ) الوسائل 29 : 369 / أبواب ديات المنافع ب 8 ح 4 والرواية مطابقة لما في الفقيه 4 : 97 / 321 . ( 3 ) الوسائل 29 : 365 / أبواب ديات المنافع ب 5 ح 1 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 444 | السيد الخوئي