تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
مختلفة الجهات علوّاً وانخفاضاً ونحو ذلك ممّا يمنع عن معرفة الحال ( 1 ) .

الرابع : الشمّ

وفي إذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة ( 2 ) ، وفي إذهابه من أحدهما نصف الدية ( 3 ) ، ولو ادّعى المجنيّ عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فإن صدّقه الجاني فهو ، وإن أنكره أو قال : لا أعلم ، اختبر بالحراق ويدنى منه ، فإن دمعت عيناه ونحّى رأسه فهو كاذب وإلاّ فصادق ( 4 ) ، وحينئذ قيل : إنّ عليه خمسين قسامة ، ولكن دليله غير ظاهر ، بل الظاهر أنّها من الستّة الأجزاء
شرح
هذا ، مضافاً إلى أنّ القياس الموجب للعلم بمقدار التفاوت بين العين الصحيحة والمعيبة لا يتحقّق فيه غالباً . ( 1 ) وذلك لأنّ المقياس المذكور والحال هذه لا يوجب العلم بمقدار التفاوت . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، ويدلّ على ذلك ما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس ، المتقدّم في مسألة ذهاب السمع بقطع الأُذنين ( 1 ) . ( 3 ) من دون خلاف ظاهر بينهم ، ويدلّ على ذلك إطلاق الصحيح المتقدّم ، فإنّ تقسيط الدية عليهما بغير التصنيف يحتاج إلى دليل . ( 4 ) يدلّ على ذلك الصحيح المتقدّم .
هامش
( 1 ) في ص 437 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 445 | السيد الخوئي