شرح
كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي القدم ستّة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية
صدعها ثلاثة عشر ديناراً - إلى أن قال : - ودية كسره - المفصل الأوسط من الأصابع
- أحد عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ،
ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه
ديناران وثلثا دينار ، ودية فكّه ثلاثة دنانير ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع
الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون ديناراً وأربعة أخماس دينار ،
ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ،
ودية موضحته دينار وثلث دينار . ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه
دينار وثلث دينار ، ودية فكّه ديناران وأربعة أخماس دينار » الحديث ( 1 ) .
بقي هنا أُمور :
الأوّل : أنّ الموجود في الكافي : أنّ دية فكّ المفصل الأوسط من الأصابع الأربع
ثلاثة دنانير ، كما ذكرنا ، ولكنّ الموجود في التهذيب والفقيه : أنّ ديته ثلاثة
دنانير وثلثا دينار . وعليه ، فلم يثبت الزائد على ثلاثة دنانير ، وأصالة البراءة
تقتضي عدم وجوب الزائد .
الثاني : أنّ صاحب الوسائل ذكر في معتبرة ظريف في آخر باب ديات القدم وأصابعه
عن الكافي والفقيه والتهذيب هذه الجملة : « وفي موضحة الأصابع ثلث دية الأصابع » ،
وهذه الجملة تنافي ما ذكر في المعتبرة من مقدار دية موضحتها ، حيث إنّ ثلث دية
الأصابع أزيد بكثير منه ، ولكن هذه الجملة - مضافاً إلى أنّ صحّتها غير محتملة في
نفسها ، إذ لا يحتمل أن تكون دية الموضحة أزيد من دية
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 308 / أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 ، الكافي 7 : 340 / 11 ،
التهذيب 10 : 295 / 1148 ، الفقيه 4 : 54 / 194 .