تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
( مسألة 339 ) : دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد ( 1 ) ، وفي نقل عظامها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ( 2 ) ، وكذلك
شرح
وإذا كانت النسخة : الرجل ، فمن جهة أنّه جعل ديتها مائتا دينار وهي خمس دية كلتا الرجلين لا الرجل الواحدة ، وبذلك يظهر الحال في دية الموضحة وما بعدها . ( 1 ) وهي خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ويدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « ودية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار » ( 1 ) . وما في المعتبرة هو بيان دية كسر كلتا القصبتين ، وذلك بقرينة أنّ الستّة والستّين ديناراً وثلثي دينار خمس دية كلتا الإبهامين لا الإبهام الواحدة كما هو الحال في إبهام اليد على ما تقدّم ( 2 ) . ( 2 ) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المعتبرة : « وفي نقل عظامها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار » ( 3 ) . أقول : كذا في جميع النسخ الموجودة عندنا ، ولكن في صحيحة يونس المتقدّمة ( 4 ) : أنّ دية نقل كلّ عظم نصف دية كسره ، وحينئذ تكون الدية في نقل عظام قصبة الإبهام ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار كما كان ذلك في نقل عظام قصبة إبهام اليد . وعليه ، تكون المعتبرة مخصّصة للكبرى المتقدّمة .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 308 / أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 . ( 2 ) في ص 413 - 415 . ( 3 ) الوسائل 29 : 308 / أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 . ( 4 ) في ص 404 .