( مسألة 341 ) : لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة
دينار ( 1 ) .
شرح
الكسر ، ومضافاً إلى أنّه لا قائل بذلك من الأصحاب - غير ثابتة وأنّها سهو من قلم
صاحب الوسائل ، أو أنّها من غلط النسخة جزماً ، نظراً إلى أنّها غير موجودة في
هذه الكتب التي نقلها ( قدس سره ) عنها .
الثالث : أنّه ورد في معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
« قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر
دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ » ( 1 ) ، كذا في الكافي والفقيه ، ولكن رواها
في التهذيب وفيه : « نصف عشر دية الإصبع » .
وعلى كلّ حال ، فهذه المعتبرة تنافي ما تقدّم من أنّ دية الموضحة في الأصابع
أقلّها دينار وثلث دينار وأكثرها أربعة دنانير وسدس دينار على حسب اختلاف مواردها ،
ولا يمكن حمل هذه المعتبرة على غير المفاصل ، إذ لا يحتمل أن تكون الدية فيه أكثر
من دية موضحة المفاصل . فإذن تقع المعارضة بينها وبين معتبرة ظريف ، فيرجع إلى أصالة
البراءة عن الزائد عمّا في معتبرة ظريف .
( 1 ) تدلّ على ذلك صحيحة يونس ومعتبرة ابن فضّال ، قال : عرضت الكتاب على أبي الحسن
( عليه السلام ) « فقال : هو صحيح ، قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية جراحة
الأعضاء - إلى أن قال : - وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من
الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 386 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 6 ح 1 ، الكافي 7 : 327 / 7 ،
الفقيه 4 : 103 / 350 ، التهذيب 10 : 290 / 1128 .
( 2 ) الوسائل 29 : 378 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 3 ، الكافي 7 : 327 / 5 ،
الفقيه 4 : 54 / 194 ، التهذيب 10 : 292 / 1135 .