( مسألة 342 ) : في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو ( 1 ) .
شرح
ورواها في الوسائل هكذا : « في شيء من البدن في أطرافه » إلخ .
والظاهر أنّه سهو ، فإنّ الموجود في نسخة الكافي والفقيه والتهذيب ما عرفت .
ولا تعارضها رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو » ( 1 ) .
وذلك لضعفها سنداً بسهل بن زياد وشمون والأصمّ .
هذا ، مضافاً إلى أنّ ذلك في نسخة الشيخ ، والموجود في نسخة الكليني : « في الناقلة
تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو » .
فالنتيجة : أنّها غير ثابتة من جهة الاختلاف ، فالصحيح ما ذكرناه .
نعم ، لا بدّ من تخصيص ذلك بغير الموارد المنصوصة بالنصوص الخاصّة ، كما في نافذة
الخدّ والأنف وما شاكل ذلك .
بقي هنا شيء : وهو أنّ المذكور في الصحيحة نفوذ شيء في أطراف الرجل ، ولكنّ
الحكم يعمّ المرأة أيضاً ، لأنّها تعاقل الرجل إلى ثلث الدية .
( 1 ) تقدّم التصريح بذلك في دية عدّة من الأعضاء في معتبرة ظريف ، وأمّا في غيرها
من الأعضاء الباقية فتدلّ على ذلك صحيحة يونس المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 380 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 7 ، الكافي 7 : 328 / 12
، التهذيب 10 : 293 / 1137 .