تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
الحال في صدعها ، ودية موضحتها ونقبها وفكّها كديتها في اليد ( 1 ) ، ودية كسر الأعلى من الإبهام - وهو الثاني الذي فيه الظفر - كدية كسر الأعلى من الإبهام في اليد ، وكذلك الحال في موضحتها ونقبها وصدعها ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكّها خمسة دنانير ( 2 ) ، وفي كسر قصبة كلّ من الأصابع الأربعة سوى الإبهام ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية موضحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها في اليد ، وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً
شرح
( 1 ) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « وفي صدعها - قصبة الإبهام - ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكّها عشرة دنانير » ( 1 ) . ( 2 ) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المعتبرة : « ودية المفصل الأعلى من الإبهام ( في القدم ) وهو الثاني الذي فيه الظفر ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث ، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث ، وفي فكّها خمسة دنانير » الحديث ( 2 ) . أقول : إنّ المراد بقوله ( عليه السلام ) : « ودية المفصل الأعلى » : هو دية كسره ، بقرينة أنّ دية قطعه نصف دية قطع الإبهام كما تقدّم وقد صرّح بذلك في دية المفصل الأعلى من الإبهام في اليد .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 308 / أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 308 / أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .