وثلث دينار ( 1 ) .
( مسألة 340 ) : في كسر المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القدم غير
الإبهام ستّة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي
كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدعها
ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي موضحتها ديناران ، وفي نقل عظامها خمسة
دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبها كديته في اليد ، وفي فكّها ثلاثة دنانير ، ودية كسر
المفصل الأعلى منها كديته في اليد ، وكذلك في صدعها ، وفي موضحتها دينار وثلث دينار ،
وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار ، وفي فكّها ديناران وأربعة
أخماس دينار ( 2 ) .
شرح
( 1 ) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « ودية قصبة
الأربع سوى الإبهام دية كلّ قصبة منهنّ ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحة
كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل عظم كلّ قصبة منهنّ ثمانية
دنانير وثلث دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية نقب كلّ قصبة
منهنّ أربعة دنانير وسدس دينار ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً
وثلث دينار » الحديث ( 1 ) .
أقول : المراد من دية قصبة الإبهام في القدم : دية كسرها ، بقرينة مقابلتها
لدية كسر قصبة الإبهام في اليد .
( 2 ) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « ودية
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 308 / أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .