( مسألة 343 ) : إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر كذلك
فلكلٍّ ديته ( 1 ) . نعم ، إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتّبتين وكانت دية
إحداهما أغلظ من الأُخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وذلك للإطلاق وعدم الموجب للتداخل .
( 2 ) تدلّ على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، ويأتي بيان ذلك في مسألة ما إذا
أوجب قطع الأُذنين ذهاب السمع ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في ص 437 .