( مسألة 337 ) : في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ،
وفي رضّ إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك ( 1 ) .
( مسألة 338 ) : في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي
موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها التي لا تنسدّ
مائة دينار ، وفي ناقبتها ربع دية كسرها ( 2 ) .
شرح
دية الكسر مع العثم في كلا الساقين ، بقرينة أنّه ( عليه السلام ) في مقام بيان حكم
موضوع واحد وهو كسر كلتا الساقين مرّة بدون عثم وأُخرى مع العثم .
( 1 ) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « وفي الكعب
إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً
وثلث دينار » ( 1 ) ، وتقريب دلالتها كما تقدّم .
( 2 ) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « في القدم إذا
كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل ( الرجلين ) مائتا دينار ، ودية
موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها ،
وفي نافذة فيها لا تنسدّ خمس دية الرجل مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع ( دية )
كسرها خمسون ديناراً » ( 2 ) .
ثمّ إنّ المراد من القدم في المعتبرة : هو كلتا القدمين ، وذلك من جهة أنّ
النسخة إذا كانت في الواقع : الرجلان ، ففي نسبة ديتها إليهما شهادة على ذلك ،
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 307 / أبواب ديات الأعضاء ب 16 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 29 : 308 / أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .