تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
( مسألة 336 ) : في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، ومع العثم مائة وستّون ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها ، ودية نقبها نصف دية موضحتها ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستّون ديناراً ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نقبها نصف موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار » الحديث ( 1 ) . ثمّ الظاهر أنّ المراد من الساق في المعتبرة هو كلتا الساقين إلى قوله ( عليه السلام ) « وفي نفوذها ربع دية كسرها » إلخ ، لعين ما تقدّم . وأمّا قوله ( عليه السلام ) : « وفي قرحة لا تبرأ » فالظاهر منه بيان القرحة في إحداهما ، وذلك بقرينة أنّ دية قرحة كلّ عضو ثلث دية ذلك العضو على ما دلّت عليه صحيحة يونس المتقدّمة . وأمّا قوله ( عليه السلام ) بعد ذلك « فإن عثم الساق » إلخ ، فالظاهر منه بيان
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 307 / أبواب ديات الأعضاء ب 16 ح 1 .