( مسألة 336 ) : في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، ومع العثم
مائة وستّون ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة
وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها ، ودية نقبها نصف دية موضحتها ،
وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « وفي الساق
إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة
أخماس دية كسرها مائة وستّون ديناراً ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ،
وفي نقبها نصف موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون
ديناراً ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون
ديناراً وثلث دينار ، فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون
ديناراً وثلث دينار » الحديث ( 1 ) .
ثمّ الظاهر أنّ المراد من الساق في المعتبرة هو كلتا الساقين إلى قوله ( عليه
السلام ) « وفي نفوذها ربع دية كسرها » إلخ ، لعين ما تقدّم .
وأمّا قوله ( عليه السلام ) : « وفي قرحة لا تبرأ » فالظاهر منه بيان القرحة في
إحداهما ، وذلك بقرينة أنّ دية قرحة كلّ عضو ثلث دية ذلك العضو على ما دلّت عليه
صحيحة يونس المتقدّمة .
وأمّا قوله ( عليه السلام ) بعد ذلك « فإن عثم الساق » إلخ ، فالظاهر منه بيان
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 307 / أبواب ديات الأعضاء ب 16 ح 1 .