تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها ( 1 ) .
شرح
مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستّون ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً ، منها دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، فإن رضّت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار . فإن فكّت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً » الحديث ( 1 ) . ثمّ إنّ المراد من الركبة في صدر المعتبرة : كلتا الركبتين ، فإنّه - مضافاً إلى أنّ في نسبة ديتها إلى دية الرجلين شهادة على ذلك - قد صرّح في نفس المعتبرة بذلك وهو قوله ( عليه السلام ) : « منها دية كسرها مائة دينار » . وعلى ذلك ، فالمعتبرة قد تعرّضت لبيان مقدار دية كلتيهما معاً إلى قوله ( عليه السلام ) : « ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً » . وأمّا قوله ( عليه السلام ) : « فإن رضّت فعثمت » فالظاهر أنّه في مقام بيان دية الرضّ مع العثم في إحداهما ، وذلك بقرينة قوله ( عليه السلام ) بعد هذه الجملة : « فإن فكّت » ، فإنّ المراد منه فكّ إحداهما جزماً ، نظراً إلى أنّ دية كسرها مائة دينار ، وبطبيعة الحال تكون ثلاثة أجزاء ( أعشار ) من المائة ثلاثين ديناراً . ويؤيّد ذلك ما تقدّم من أنّ الرضّ مع العثم في حكم الشلل وفيه ثلثا دية ذلك العضو . ( 1 ) تدلّ على ذلك صحيحة يونس المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 307 / أبواب ديات الأعضاء ب 16 ح 1 . ( 2 ) في ص 404 .