( مسألة 334 ) : في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل ، فإن
عثمت فديتها ثلث دية الرجل ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ،
وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وإن كانت فيها قرحة لا تبرأ
فديتها ثلث دية كسرها ( 1 ) .
( مسألة 335 ) : في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي
صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل
عظامها خمسون ديناراً ، ودية فكّها ثلاثون ديناراً ، وفي رضّها إذا عثمت ثلث دية
النفس ( 2 ) ،
شرح
ما رواه الكليني والصدوق : « أنّ دية فكّ الورك ثلاثون ديناراً » ( 1 ) ولكنّ الموجود في
التهذيب : « أنّ دية فكّها ثلثا ديتها » ( 2 ) . وعليه ، فلم يعلم أنّ الموجود في كتاب
ظريف كان أيّاً منهما ، وبما أنّه لا دليل على ثبوت الزائد على الثلاثين فيرجع في
نفيه إلى أصالة البراءة .
هذا ، مضافاً إلى ما هو المشهور من ترجيح ما رواه الكليني عند المعارضة في النقل
، لأنّه أضبط ولا سيّما مع موافقته لما رواه الصدوق .
( 1 ) تدلّ على جميع ذلك المعتبرة المتقدّمة ، وتقريب الاستدلال بها ما عرفت من
أنّ المراد بالفخذ فيها : كلتا الفخذين .
( 2 ) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال : وفي الركبة
إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 338 - 339 ، الفقيه 4 : 63 .
( 2 ) التهذيب 10 : 305 .