تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
والأقرب أنّ دية فكّه ثلاثون ديناراً ( 1 ) .
شرح
وخمسة وسبعون ديناراً ، لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها خمسون ديناراً ، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية فكّها ثلاثون ديناراً ، فإن رضّت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستّون ديناراً ، فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً » ( 1 ) . ثمّ إنّ المراد من الورك في صدر المعتبرة : هو كلا وركي الرجلين ، فإنّه - مضافاً إلى أنّ في نسبة ديته إلى دية الرجلين دون دية النفس شهادة على ذلك - قد صرّح في هذه المعتبرة بأنّ دية كسر أحد الوركين مائة دينار ، وهو قوله ( عليه السلام ) : « لكسرها مائة دينار » . وعلى ذلك ، فالمراد من رضّه مع العثم رضّ أحدهما بقرينة السياق ، حيث إنّ العدول في التعبير عن دية كليهما إلى دية أحدهما دلالة على ذلك ، ويؤيّده أنّ الرضّ في حكم الشلل وفيه ثلثا دية ذلك العضو ، ويؤكّد ذلك ما تقدّم من أنّ دية رضّ المنكب والمرفق مع العثم ثلث دية النفس ( 2 ) . ( 1 ) وفاقاً للمشهور ، والوجه في ذلك : أنّ الموجود في كتاب ظريف على
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 306 / أبواب ديات الأعضاء ب 15 ح 1 . ( 2 ) في ص 408 و 411 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 417 | السيد الخوئي