والأقرب أنّ دية فكّه ثلاثون ديناراً ( 1 ) .
شرح
وخمسة وسبعون ديناراً ، لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها خمسون ديناراً ،
ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية فكّها ثلاثون ديناراً ، فإن رضّت فعثمت
فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت
فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن عثمت فديتها ثلاثمائة
وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة
أخماس دية كسرها مائة دينار وستّون ديناراً ، فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية
كسرها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ،
ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون
ديناراً » ( 1 ) .
ثمّ إنّ المراد من الورك في صدر المعتبرة : هو كلا وركي الرجلين ، فإنّه - مضافاً
إلى أنّ في نسبة ديته إلى دية الرجلين دون دية النفس شهادة على ذلك - قد صرّح في
هذه المعتبرة بأنّ دية كسر أحد الوركين مائة دينار ، وهو قوله ( عليه السلام ) :
« لكسرها مائة دينار » . وعلى ذلك ، فالمراد من رضّه مع العثم رضّ أحدهما بقرينة
السياق ، حيث إنّ العدول في التعبير عن دية كليهما إلى دية أحدهما دلالة على ذلك ،
ويؤيّده أنّ الرضّ في حكم الشلل وفيه ثلثا دية ذلك العضو ، ويؤكّد ذلك ما تقدّم من
أنّ دية رضّ المنكب والمرفق مع العثم ثلث دية النفس ( 2 ) .
( 1 ) وفاقاً للمشهور ، والوجه في ذلك : أنّ الموجود في كتاب ظريف على
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 306 / أبواب ديات الأعضاء ب 15 ح 1 .
( 2 ) في ص 408 و 411 .