تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
( مسألة 332 ) : في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ( 1 ) . ( مسألة 333 ) : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل ، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس ( 2 ) ،
شرح
دينار ، وفي كسره أحد عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران وثلثا دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار » الحديث ( 1 ) . ( 1 ) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « وفي كسره - المفصل الأعلى من الأصابع الأربع - خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار » الحديث ( 2 ) . ( 2 ) يدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : « في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وإن صدع الورك فديته مائة وستّون ديناراً أربعة أخماس دية كسره ، فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامه مائة
هامش
( 1 ) ، ( 2 ) الوسائل 29 : 302 / أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1 .