( مسألة 330 ) : في كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ غير الإبهام
ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدع كلّ قصبة منهنّ ثلاثة عشر ديناراً وثلث
دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس
دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي فكّها خمسة دنانير ( 1 ) .
( مسألة 331 ) : في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر ديناراً وثلث
دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وكذا
في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا
دينار ( 2 ) .
شرح
ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار
، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ،
ودية نقل عظامها خمس دنانير - إلى أن قال : - ودية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع
التي تلي الكفّ ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدع كلّ قصبة منهنّ ثلاثة عشر
ديناراً وثلث دينار - إلى أن قال : - وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ،
وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي فكّه
خمسة دنانير » الحديث ( 1 ) .
( 1 ) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المعتبرة المتقدّمة .
( 2 ) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « ودية
المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 302 / أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1 .