( مسألة 328 ) : في كسر كلّ قصبة من قصب أصابع الكفّ دون الإبهام إذا جبرت على غير
عثم ولا عيب عشرون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحة كلّ قصبة من تلك القصب الأربع
أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دينار ( 1 ) .
( مسألة 329 ) : في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكفّ إذا جبر على غير
عيب ولا عثم ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار ،
وكذا في نقبها ، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامها خمسة
دنانير ( 2 ) .
شرح
ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية نقل عظامها ستّة
عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها
- إلى أن قال : - ودية فكّها عشرة دنانير - إلى أن قال : - ودية قصب أصابع الكفّ
سوى الإبهام دية كلّ قصبة عشرون ديناراً وثلثا دينار ، ودية كلّ موضحة في كلّ قصبة
من القصب الأربع أصابع أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كلّ قصبة منهنّ ثمانية
دنانير وثلث دينار » الحديث ( 1 ) .
( 1 ) تدلّ عليه معتبرة ظريف المتقدّمة ، بتقريب : أنّ المراد من دية كلّ قصبة دية
كسرها إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ، بقرينة صدرها الوارد في دية كسر قصبة الإبهام
بعد جبرها بدون عثم ولا عيب .
( 2 ) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « ودية
المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كُسِر فجُبِر على غير عثم ولا عيب
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 302 / أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1 .