( مسألة 327 ) : في كسر قصبة إبهام الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة
وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، وفي
موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ،
وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكّها عشرة دنانير ( 1 ) .
شرح
بقي هنا شيئان :
الأوّل : أنّه ذكر في المعتبرة في الموضع الثاني : « فإن كان في الكفّ قرحة لا
تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار » ، وهو مناف لما تقدّم من أنّ دية
القرحة في الكفّ التي لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وما تقدّم هو الموافق
لإطلاق قوله ( عليه السلام ) في صحيحة يونس المتقدّمة ( 1 ) : « وفي قرحة لا تبرأ ثلث
دية العظم الذي هو فيه » ، فإنّه بعد ما كانت دية الكسر أربعين ديناراً فتكون دية
القرحة ثلث دية الكسر ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار . ولو تنزّلنا عن ذلك فأصالة
البراءة عن الزائد تقضي بعدم وجوبه .
الثاني : أنّ المذكور في صحيحة يونس وإن كان : أنّ مقدار دية نقل العظام في كلّ
عظم نصف دية كسره ، فتكون دية النقل في الكفّ عشرين فقط ، إلاّ أنّ المصرّح به في
خصوص الكفّ في معتبرة ظريف : « عشرون ديناراً ونصف دينار » ، فالزيادة هنا تكون
تخصيصاً لما في صحيحة يونس لا محالة .
( 1 ) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « ودية قصبة
الإبهام التي في الكفّ تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون ديناراً
وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستّة وعشرون
هامش
( 1 ) في ص 404 .