تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
( مسألة 327 ) : في كسر قصبة إبهام الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكّها عشرة دنانير ( 1 ) .
شرح
بقي هنا شيئان : الأوّل : أنّه ذكر في المعتبرة في الموضع الثاني : « فإن كان في الكفّ قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار » ، وهو مناف لما تقدّم من أنّ دية القرحة في الكفّ التي لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وما تقدّم هو الموافق لإطلاق قوله ( عليه السلام ) في صحيحة يونس المتقدّمة ( 1 ) : « وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه » ، فإنّه بعد ما كانت دية الكسر أربعين ديناراً فتكون دية القرحة ثلث دية الكسر ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار . ولو تنزّلنا عن ذلك فأصالة البراءة عن الزائد تقضي بعدم وجوبه . الثاني : أنّ المذكور في صحيحة يونس وإن كان : أنّ مقدار دية نقل العظام في كلّ عظم نصف دية كسره ، فتكون دية النقل في الكفّ عشرين فقط ، إلاّ أنّ المصرّح به في خصوص الكفّ في معتبرة ظريف : « عشرون ديناراً ونصف دينار » ، فالزيادة هنا تكون تخصيصاً لما في صحيحة يونس لا محالة . ( 1 ) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « ودية قصبة الإبهام التي في الكفّ تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستّة وعشرون
هامش
( 1 ) في ص 404 .