تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
( مسألة 326 ) : في كسر الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً ، وفي صدعها اثنان وثلاثون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار ، وفي نقبها ربع دية كسرها ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في معتبرة ظريف : « وفي الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار » ( 1 ) . هذا ، ولكن في موضع آخر من المعتبرة ما يدلّ على أنّ دية كسر الكفّ خمس دية اليد مائة دينار ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً ودية ناقبتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ( 2 ) . أقول : هذا الاختلاف موجود في كلّ من الكافي والفقيه والتهذيب ( 3 ) ، ومن الجائز أن يكون ذلك من غلط النسخ وأنّ الصحيح في الموضع الثاني كلمة : الكتف ، بدل : كلمة : الكفّ . وعليه ، فدية الكتف تكون مثل دية المنكب ، وإن لم يتمّ ذلك فالأمر دائر بين الأقلّ والأكثر ، فتجري البراءة عن الأكثر المشكوك ثبوته .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 302 / أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 301 / أبواب ديات الأعضاء ب 11 ح 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 335 / 10 ، الفقيه 4 : 60 ، التهذيب 10 : 301 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 412 | السيد الخوئي