تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس ( 1 ) . ( مسألة 324 ) : في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي كسر إحداهما خمسون ديناراً ( 2 ) ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ( 3 ) . ( مسألة 325 ) : في رضّ أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد ( 4 ) .
شرح
فإن رضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً » ( 1 ) . ( 1 ) تدلّ على جميع ذلك المعتبرة المتقدّمة . ( 2 ) تدلّ على ذلك المعتبرة المتقدّمة في مسألة كسر الساعد ( 2 ) . ( 3 ) تدلّ على ذلك صحيحة يونس المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر ( 3 ) ، الدالّة على أنّ دية نقل العظم نصف دية الكسر . ( 4 ) يدلّ عليه قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « ودية ( الرصغ ) الرسغ إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار » الحديث ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 300 / أبواب ديات الأعضاء ب 10 ح 1 . ( 2 ) في ص 409 . ( 3 ) راجع ص 401 . ( 4 ) الوسائل 29 : 301 / أبواب ديات الأعضاء ب 11 ح 1 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 411 | السيد الخوئي