وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس ( 1 ) .
( مسألة 324 ) : في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار ،
وفي كسر إحداهما خمسون ديناراً ( 2 ) ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ( 3 ) .
( مسألة 325 ) : في رضّ أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد ( 4 )
.
شرح
فإن رضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً
وثلث دينار ، فإن كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً » ( 1 ) .
( 1 ) تدلّ على جميع ذلك المعتبرة المتقدّمة .
( 2 ) تدلّ على ذلك المعتبرة المتقدّمة في مسألة كسر الساعد ( 2 ) .
( 3 ) تدلّ على ذلك صحيحة يونس المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر ( 3 ) ، الدالّة على
أنّ دية نقل العظم نصف دية الكسر .
( 4 ) يدلّ عليه قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « ودية ( الرصغ )
الرسغ إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون
ديناراً وثلثا دينار » الحديث ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 300 / أبواب ديات الأعضاء ب 10 ح 1 .
( 2 ) في ص 409 .
( 3 ) راجع ص 401 .
( 4 ) الوسائل 29 : 301 / أبواب ديات الأعضاء ب 11 ح 1 .