( مسألة 323 ) : في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار ( 1 ) ، وفي
صدعه ثمانون ديناراً ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي نقبه خمسة وعشرون ديناراً
، وكذلك موضحته ، وفي فكّه ثلاثون ديناراً ،
شرح
الفقيه مثله باختلاف يسير . وأمّا الكافي فنسخه مختلفة ، ففي بعضها : « أنّ دية كسر
الساعد خمس دية اليد » ، وفي ثانية : « أنّ ديته ثلث دية النفس » ، كما أنّ في بعضها
« أنّ دية كسر قصبتي الساعد خمس دية اليد مائة دينار » ، وفي ثانية : « أنّ دية كسر
إحدى قصبتي الساعد خمس دية اليد » ، وبما أنّ النسخ مختلفة فلا اعتماد على شيء منها
، والعبرة إنّما هي بما رواه الشيخ والصدوق ( قدس سرهما ) في كلا الموردين .
بقي هنا شيء : وهو أنّ المذكور في الكافي والتهذيب : « أنّ دية انصداع إحدى قصبتي
الساعد أربعون ديناراً » والظاهر أنّه من غلط النسخة ، فإنّ المذكور في التهذيب وفي
نسخة من الكافي : « أنّ دية كسر إحدى قصبتي الساعد مائة دينار » فأربعة أخماسها التي
هي دية انصداعها كما في المعتبرة : ثمانون ديناراً - كما هو في الفقيه - لا أربعون
، ويؤيّد ذلك : أنّ صاحب الوسائل رواها عن الكافي ، والموجود فيه : ثمانون .
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة .
وتدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « في العضد إذا
انكسر - إلى أن قال : - وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة
دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً ،
فإن نقل منه العظام فديته مائة وخمسة وسبعون ديناراً للكسر مائة دينار ، ولنقل
العظام خمسون ديناراً ، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً ، فإن كانت فيه ناقبة فديتها
ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ،