( مسألة 322 ) : في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ، وفي
كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعها ثمانون
ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها مائة دينار ، وفي
نقبها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، وفي نافذتها خمسون ديناراً ، وفي قرحتها التي
لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ( 1 ) .
شرح
ديناراً » الحديث ( 1 ) .
( 1 ) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال : وفي الساعد
إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً
وثلث دينار ، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد مائة دينار ،
وفي إحداهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار ،
فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون ديناراً ،
ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك
خمسة دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية
نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر ديناراً ونصف ، ودية نافذتها خمسون ديناراً ، فإن
صارت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار
وذلك ثلث دية التي هي فيه » الحديث ( 2 ) ، كذا في التهذيب ، وفي
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 300 / أبواب ديات الأعضاء ب 10 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 29 : 301 / أبواب ديات الأعضاء ب 11 ح 1 ، التهذيب 10 : 301 ، الفقيه 4 :
60 ، الكافي 7 : 335 / 10 .