( مسألة 320 ) : في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة
دينار ، وفي صدعه ثمانون ديناراً ، وفي موضحته خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك الحال
في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس ، وفي
فكّه ثلاثون ديناراً ( 1 ) .
( مسألة 321 ) : في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد ، وفي
موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ( 2 )
.
شرح
( 1 ) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال : وفي
الترقوة إذا انكسرت - إلى أن قال : - ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ،
فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً ، فإن أوضح فديته ربع
دية كسره خمسة وعشرون ديناراً ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون
ديناراً منها مائة دينار دية كسره وخمسون ديناراً لنقل عظامه وخمسة وعشرون ديناراً
لموضحته . فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً ، فإن رضّ فعثم
فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن فكّ فديته
ثلاثون ديناراً » ( 1 ) .
( 2 ) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « في العضد إذا
انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع
دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية
نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 299 / أبواب ديات الأعضاء ب 9 ح 1 .