تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
موضحته ديناران ونصف دينار ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير ( 1 ) . ( مسألة 319 ) : في رضّ الصدر إذا انثنى شقّاه نصف الدية ، وإذا انثنى أحد شقّيه ربع الدية ، وكذلك الحال في الكتفين ( 2 ) ، وفي موضحة كلّ من الصدر والكتفين خمسة وعشرون ديناراً ( 3 ) .
شرح
ابن إدريس في السرائر ( 1 ) ، حيث إنّه لم يفرّق في دية الأضلاع أصلاً ، فحكم بأنّ دية كلّ ضلع خمسة وعشرون ديناراً ( 2 ) . وفيه : أنّه لا مستند لهذا الإطلاق ، فإنّ الدليل في المقام منحصرٌ بمعتبرة ظريف المتقدّمة ، وهي صريحة في التفصيل بينها . ( 1 ) تدلّ على ذلك المعتبرة المتقدّمة . ( 2 ) يدلّ عليه قوله ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقّيه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً ، وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته ألف دينار ، وإذا انثنى أحد شقّي الصدر وأحد الكتفين فديته خمسمائة دينار ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون ديناراً ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً » الحديث ( 3 ) . ( 3 ) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف المتقدّمة .
هامش
( 1 ) الجواهر 43 : 280 . ( 2 ) السرائر 3 : 411 . ( 3 ) الوسائل 29 : 304 / أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .