تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
( مسألة 317 ) : في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون ديناراً ( 1 ) ، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار ( 2 ) . ( مسألة 318 ) : في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير ( 3 ) ، وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي
شرح
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يوجد الخلاف فيه . ويدلّ على ذلك قوله ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً ، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وفي موضحة كلّ ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف » الحديث ( 1 ) . ( 2 ) تدلّ على ذلك كلّه معتبرة ظريف المتقدّمة ، وبها يقيّد إطلاق صحيحة يونس المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر ، الدالّة على أنّ في نقل العظم من كلّ عضو نصف دية كسره . ( 3 ) على المشهور بين الأصحاب ، بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافاً إلاّ عن
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 304 / أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .