( مسألة 317 ) : في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون
ديناراً ( 1 ) ، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وكذا
في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار ( 2 ) .
( مسألة 318 ) : في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير ( 3 ) ، وفي
صدعه سبعة دنانير ، وفي
شرح
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يوجد الخلاف فيه .
ويدلّ على ذلك قوله ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « وفي الأضلاع فيما خالط
القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً ، وفي صدعه اثنا عشر
ديناراً ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ،
ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر ،
ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وفي موضحة كلّ ضلع منها ربع
دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف » الحديث ( 1 ) .
( 2 ) تدلّ على ذلك كلّه معتبرة ظريف المتقدّمة ، وبها يقيّد إطلاق صحيحة يونس
المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر ، الدالّة على أنّ في نقل العظم من كلّ عضو نصف دية
كسره .
( 3 ) على المشهور بين الأصحاب ، بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافاً إلاّ عن
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 304 / أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .