تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
بقي هنا أمران : الأوّل : أنّ المحقق في الشرائع ذكر ما نصّه : قال في المبسوط والخلاف : في الترقوتين الدية ، وفي كلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا . ولعلّه إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف ، وهو في الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون ديناراً ( 1 ) . أقول : إنّ موضوع كلام الشيخ ( 2 ) وجماعة - كابن حمزة والصيمري وابن فهد ( 3 ) - هو قطع الترقوتين أو إحداهما ، وما هو المذكور في معتبرة ظريف هو الكسر دون القطع ، فمعتبرة ظريف أجنبيّة عمّا ذكره الشيخ وجماعة . ثمّ إنّ ثبوت الدية كاملةً في قطع الترقوتين ونصفها في قطع إحداهما محلّ إشكال على ما ذكره جماعة - منهم : صاحب الجواهر ( 4 ) - فإنّ ما دلّ على أنّ كلّ ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ، منصرفٌ عن مثل ذلك . فالنتيجة : أنّ الأظهر عدم ثبوت الدية كاملةً فيهما ولا نصفها في إحداهما ، بل المرجع فيه الحكومة . الثاني : أنّ معتبرة ظريف إنّما تعرّضت لحكم ما إذا جبرت الترقوة على غير عيب ولا عثم ، وأمّا ما إذا لم تجبر أو جبرت مع عثم وعيب فهي لم تتعرّض لحكمهما ، فالمرجع فيهما هو الحكومة .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 280 . ( 2 ) الخلاف 5 : 261 / 73 . ( 3 ) لاحظ الوسيلة : 449 ، غاية المرام 4 : 459 ، المهذب البارع 5 : 352 . ( 4 ) الجواهر 43 : 287 - 288 .