تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
في قرحة سائر الأعضاء ( 1 ) . ( مسألة 316 ) : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً ، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تدلّ على ذلك صحيحة يونس ومعتبرة ابن فضّال عن أبي الحسن ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية جراحة الأعضاء كلّها - إلى أن قال : - فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فإنّ ديته معلومة ، فإن أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ودية موضحته ، فإنّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره ، فما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والإصبع وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه » الحديث ( 1 ) . ( 2 ) على المشهور بين الأصحاب . وتدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال : وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير » الحديث ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 378 / أبواب الشجاج والجراح ب 2 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 29 : 299 / أبواب ديات الأعضاء ب 9 ح 1 .