( مسألة 313 ) : إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية ( 1 ) .
( مسألة 314 ) : إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان ( 2 ) .
( مسألة 315 ) : في موضحة الظهر خمسة وعشرون ديناراً ( 3 ) ، وفي نقل عظامه خمسون
ديناراً ، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره ، وكذلك الحال
شرح
( 1 ) أمّا الدية كاملةً - فمضافاً إلى عدم الخلاف فيه بين الأصحاب - يدلّ عليه
ما عرفت من أنّ في كسر الظهر دية كاملة ، وأمّا ثلثا الدية فلما سيأتي من أنّ في
شلل كلّ عضو ثلثي دية ذلك العضو ( 1 ) .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، إحداهما : لكسر الصلب ، لما سبق من أنّ فيه الدية كاملة ( 2 ) .
وثانيتهما : لذهاب الجماع ، ففي صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
« قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه وبصره
ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بستّ ديات » ( 3 ) ، فإنّها تدلّ على أنّ في
انقطاع الجماع وذهابه دية كاملة .
( 3 ) يدلّ عليه قوله ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « ودية موضحة الكتفين والظهر
خمسة وعشرون ديناراً » الحديث ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ص 462 .
( 2 ) في ص 400 .
( 3 ) الوسائل 29 : 365 / أبواب ديات المنافع ب 6 ح 1 .
( 4 ) الوسائل 29 : 304 / أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .