تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
( مسألة 312 ) : إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب ، قيل : إنّ فيه ثلث الدية ، وهو لا يخلو عن إشكال ، والصحيح أنّ ديته مائة دينار ( 1 ) ، وإن عثم ففيه ألف دينار ( 2 ) .
شرح
وأمّا تضعيف المحقّق الأردبيلي ( قدس سره ) هذه الرواية من جهة وجود أبي سليمان الحمّار في السند ( 1 ) ، فلا وجه له أصلاً ، فإنّ أبا سليمان الحمّار هو داود بن سليمان ، وهو ثقة روى عنه ابن محبوب . ( 1 ) وجه الإشكال : هو أنّ جماعة وإن ذهبوا إلى أنّ ديته ثلث الدية ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، إلاّ أنّه لا مستند له أصلاً سوى قياس ذلك على اللحية إذا نبتت والساعد إذا صلح على غير عيب ولا عثم فإنّ فيهما ثلث الدية ، ولكن من الواضح أنّ التعدّي عن موردهما إلى غيره من الموارد يحتاج إلى دليل ، والقياس لا نقول به . فإذن الصحيح ما ذكرناه ، وتدلّ عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال : في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار - إلى أن قال : - وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار » الحديث ( 2 ) . ( 2 ) وفاقاً لجماعة ، بل عن الغنية الإجماع عليه ( 3 ) ، وتدلّ على ذلك معتبرة ظريف المتقدّمة والروايات السابقة .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 407 . ( 2 ) الوسائل 29 : 304 / أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 . ( 3 ) الغنية 2 : 418 .