تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وكذلك إذا أُصيب فأحدب ( 1 ) أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس ( 2 ) .
شرح
ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الصلب إذا انكسر الدية » ( 1 ) . وأمّا ما في معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل الواحدة نصف الدية - إلى أن قال : - وفي الظهر إذا انكسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة » الحديث ( 2 ) ، من التقييد بعدم إنزال الماء فالظاهر أنّه من جهة الملازمة الخارجية بين كسر الظهر وقطع إنزال الماء ، لا من جهة خصوصية فيه ليوجب التقييد . فالنتيجة : أنّ موضوع الحكم هو الكسر . ( 1 ) من دون خلاف بين أصحابنا . وتدلّ على ذلك صحيحة يونس : أنّه عرض على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) كتاب الديات وكان فيه « في ذهاب السمع كلّه ألف دينار - إلى أن قال : - والظهر إذا أحدب ألف دينار » الحديث ( 3 ) . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب . وتدلّ على ذلك صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 306 / أبواب ديات الأعضاء ب 14 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 29 : 285 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 . ( 3 ) الوسائل 29 : 283 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 29 : 305 / أبواب ديات الأعضاء ب 14 ح 1 .