فصل
في ديات الكسر والصدع والرضّ والنقل والنقب
والفكّ والجرح في البدن غير الرأس
( المسألة 310 ) : المشهور أنّ في كسر العظم من كلّ عضو كان له مقدّر في الشرع خمس
دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره ، وفي
موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو ، فإذا برئ على غير عيب ولا عثم
فديته أربعة أخماس دية رضه ، وفي فكّه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلاً ثلثا ديته ،
فإن صلح على غير عيب ولا عثم فأربعة أخماس دية فكّه . ولكن مستند جميع ذلك على
الإطلاق غير ظاهر ، حيث إنّ دية هذه الأُمور تختلف باختلاف الأعضاء والنسبة غير
محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية .
( مسألة 311 ) : في كسر الظهر دية كاملة ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الفقهاء .
وتدلّ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يكسر ظهره
« قال : فيه الدية كاملة » الحديث ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 284 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4 .