إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين » ( 1 ) ، فإنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الجاني رجلاً أو امرأة . ( 1 ) الوسائل 29 : 383 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 3 ح 1 .