وإن كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل ( 1 ) .
شرح
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - « قال : جراحات
الرجال والنساء سواء ، سنّ المرأة بسنّ الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع
المرأة بإصبع الرجل ، حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية
الرجل على دية المرأة » ( 1 ) .
( 1 ) الكلام في ذلك يقع في مقامين :
الأوّل : فيما إذا كانت الدية المقدّرة أزيد من ثلث دية الرجل .
الثاني : فيما إذا كانت بمقداره .
أمّا المقام الأوّل : فالظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب وأنّ دية المرأة
ترجع إلى النصف .
وتدلّ على ذلك جملة من الروايات وقد تقدّم بعضها .
ومنها : معتبرة ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قطع
إصبع امرأة « قال : تقطع إصبعه حتّى تنتهي إلى ثلث الدية ، فإذا جاز الثلث كان في
الرجل الضعف » ( 2 ) ، والرواية مطابقة لما في الكافي .
ومنها : صحيحة الحلبي ، قال : سُئِل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جراحات الرجال
والنساء في الديات والقصاص السنّ بالسنّ والشجّة بالشجّة والإصبع بالإصبع سواء ،
حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 163 / أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 29 : 164 / أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 4 ، الكافي 7 : 301 / 14 .