تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وإن كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل ( 1 ) .
شرح
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - « قال : جراحات الرجال والنساء سواء ، سنّ المرأة بسنّ الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل ، حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة » ( 1 ) . ( 1 ) الكلام في ذلك يقع في مقامين : الأوّل : فيما إذا كانت الدية المقدّرة أزيد من ثلث دية الرجل . الثاني : فيما إذا كانت بمقداره . أمّا المقام الأوّل : فالظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب وأنّ دية المرأة ترجع إلى النصف . وتدلّ على ذلك جملة من الروايات وقد تقدّم بعضها . ومنها : معتبرة ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قطع إصبع امرأة « قال : تقطع إصبعه حتّى تنتهي إلى ثلث الدية ، فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف » ( 2 ) ، والرواية مطابقة لما في الكافي . ومنها : صحيحة الحلبي ، قال : سُئِل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص السنّ بالسنّ والشجّة بالشجّة والإصبع بالإصبع سواء ، حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 163 / أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 164 / أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 4 ، الكافي 7 : 301 / 14 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 396 | السيد الخوئي