( مسألة 307 ) : في قطع الساقين الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ( 1 ) ،
وكذلك قطع الفخذين ( 2 ) .
( مسألة 308 ) : كلّ ما كان من أعضاء الرَّجُل فيه دية كاملة كالأنف واليدين
والرجلين ونحو ذلك ، كان فيه من المرأة ديتها ، وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى
اليدين ففي المرأة نصف ديتها ( 3 ) ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمّي ،
شرح
قطع كل إصبع منها ( 1 ) .
( 1 ) هذا فيما إذا لم تكن له قدم ، وإلاّ فالدية دية الرجل كما عرفت ، والدليل
عليه ما عرفت من الضابط العام .
( 2 ) يظهر الحال في ذلك ممّا عرفت .
( 3 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وتدلّ على ذلك الروايات
المتقدّمة الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة وكلّ ما
كان فيه منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ، بضميمة ما دلّ على أنّ دية
المرأة نصف دية الرجل ، فإنّ مقتضى إطلاق هذه الروايات هو أنّ في قطع أنف المرأة أو
يديها أو رجليها وما شاكل ذلك تمام ديتها وهي نصف دية الرجل ، وفي قطع إحدى يديها أو
رجليها نصف ديتها ، وتدلّ على ذلك أيضاً الروايات الآتية الدالّة على أنّ المرأة
تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف .
هامش
( 1 ) في ص 377 .