الرابع عشر : الشفران
وهما اللحمان المحيطان بالفرج ، وفي قطعهما دية كاملة ، وفي قطع واحد منهما نصف
الدية ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها كالرتقاء والقرناء والكبيرة
الصغيرة والثيّب والبكر ( 2 ) ، وفي قطع الركب - وهو في المرأة كموضع العانة في الرجل -
الحكومة ( 3 ) .
الخامس عشر : الاليتان
وفي قطعهما معاً الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ( 4 ) .
شرح
( 1 ) من دون خلاف بين فقهائنا .
وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى العمومات المتقدّمة الدالّة على أنّ كلّ ما في
الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية - صحيحة عبد الرحمن ابن سيّابة
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إنّ في كتاب علي ( عليه السلام ) : لو أنّ رجلاً
قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها » ( 1 ) .
( 2 ) لإطلاق الأدلّة وعدم وجود مقيّد في البين .
( 3 ) لما سبق من أنّ في كلّ مورد لا مقدّر له شرعاً ففيه الحكومة .
( 4 ) تدلّ على ذلك ما تقدّم من العمومات الدالّة على أنّ كل ما في الإنسان منه
اثنان ففيهما الدية وفي واحد منهما نصف الدية ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 340 / أبواب ديات الأعضاء ب 36 ح 1 .
( 2 ) في ص 338 .