تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

السادس عشر : الرجلان

وفي قطع كلتيهما دية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ ( 2 ) . ( مسألة 306 ) : في قطع أصابع الرجلين دية كاملة ( 3 ) .
شرح
نعم ، إذا لم يقطع تمامها ففيه الحكومة على ما مرّ . ( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وتدلّ عليه النصوص العامّة الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ، وعدّة نصوص خاصّة : منها : معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل الواحدة نصف الدية » الحديث ( 1 ) . ومنها : ما ورد في عدّة موارد من معتبرة ظريف . ( 2 ) لإطلاق الرجل على الجميع ، والمفروض أنّ موضوع الدية هو قطع الرجل فلا يكون فيه إلاّ دية واحدة . وأمّا الحكومة فيما إذا قطعت الرجل من الساق بالإضافة إلى المقدار الزائد عن المفصل : فقد تقدّم الكلام فيها في مسألة قطع اليدين وقلنا هناك : إنّه لا وجه للحكومة أصلاً بعد صدق قطع اليد أو قطع الرجل على المجموع وعدم صدق أنّه قطع الرجل أو اليد مع الزيادة . ( 3 ) تقدّم في أصابع اليدين وجه ذلك بشكل موسّع ، كما تقدّم كذلك حكم
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 285 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 .