السادس عشر : الرجلان
وفي قطع كلتيهما دية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ( 1 ) . ولا فرق في ذلك
بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ ( 2 ) .
( مسألة 306 ) : في قطع أصابع الرجلين دية كاملة ( 3 ) .
شرح
نعم ، إذا لم يقطع تمامها ففيه الحكومة على ما مرّ .
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وتدلّ عليه النصوص العامّة
الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ،
وعدّة نصوص خاصّة :
منها : معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل الواحدة نصف الدية »
الحديث ( 1 ) .
ومنها : ما ورد في عدّة موارد من معتبرة ظريف .
( 2 ) لإطلاق الرجل على الجميع ، والمفروض أنّ موضوع الدية هو قطع الرجل فلا يكون
فيه إلاّ دية واحدة .
وأمّا الحكومة فيما إذا قطعت الرجل من الساق بالإضافة إلى المقدار الزائد عن
المفصل : فقد تقدّم الكلام فيها في مسألة قطع اليدين وقلنا هناك : إنّه لا وجه
للحكومة أصلاً بعد صدق قطع اليد أو قطع الرجل على المجموع وعدم صدق أنّه قطع الرجل
أو اليد مع الزيادة .
( 3 ) تقدّم في أصابع اليدين وجه ذلك بشكل موسّع ، كما تقدّم كذلك حكم
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 285 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 .