تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
( عليه السلام ) « قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية » - إلى أن قال : - قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه « قال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية » قلت : ولِمَ ؟ أليس قلت : « ما كان في الجسد من اثنان ففيه نصف الدية » ؟ ! « فقال : لأنّ الولد من البيضة اليسرى » ( 1 ) . فإنّها بضميمة ما دلّ على أنّ دية الخصيتين معاً تمام الدية تدلّ على أنّ دية اليمنى ثلث الدية . وتؤيّدها رواية أبي يحيى الواسطي ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية » ( 2 ) . ولكنّها ضعيفة من جهة رفعها ، ومن جهة أنّ في سندها محمّد بن هارون ، وهو ضعيف . وأمّا الصحيحة فهي معارضة بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال : وفي خصية الرجل خمسمائة دينار » الحديث ( 3 ) . وبعد المعارضة وعدم الترجيح فالمرجع هو العمومات المتقدّمة الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية . على أنّ التعليل المذكور في ذيل صحيحة عبد الله بن سنان - على ما نقل من الأطبّاء - غير مطابق للواقع .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 283 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 311 / أبواب ديات الأعضاء ب 18 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 29 : 311 / أبواب ديات الأعضاء ب 18 ح 1 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 390 | السيد الخوئي