شرح
( عليه السلام ) « قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية » - إلى أن قال : -
قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه « قال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية » قلت : ولِمَ
؟ أليس قلت : « ما كان في الجسد من اثنان ففيه نصف الدية » ؟ ! « فقال : لأنّ الولد من
البيضة اليسرى » ( 1 ) .
فإنّها بضميمة ما دلّ على أنّ دية الخصيتين معاً تمام الدية تدلّ على أنّ دية
اليمنى ثلث الدية .
وتؤيّدها رواية أبي يحيى الواسطي ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال :
الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث
الدية » ( 2 ) .
ولكنّها ضعيفة من جهة رفعها ، ومن جهة أنّ في سندها محمّد بن هارون ، وهو ضعيف .
وأمّا الصحيحة فهي معارضة بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال :
وفي خصية الرجل خمسمائة دينار » الحديث ( 3 ) .
وبعد المعارضة وعدم الترجيح فالمرجع هو العمومات المتقدّمة الدالّة على أنّ كلّ
ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية . على أنّ التعليل
المذكور في ذيل صحيحة عبد الله بن سنان - على ما نقل من الأطبّاء - غير مطابق للواقع
.
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 283 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 29 : 311 / أبواب ديات الأعضاء ب 18 ح 2 .
( 3 ) الوسائل 29 : 311 / أبواب ديات الأعضاء ب 18 ح 1 .