( مسألة 304 ) : المشهور أنّ في قطع ذكر العنّين ثلث الدية ، وهو لا يخلو عن إشكال ،
والأظهر أنّ فيه الدية كاملة ( 1 ) .
( مسألة 305 ) : في قطع الخصيتين الدية كاملة ( 2 ) ، وقيل : في قطع اليسرى ثلثا
الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية ، وفيه إشكال ، والأظهر ما هو المشهور من التساوي ( 3 )
.
شرح
( 1 ) وجه الإشكال : هو أنّ المشهور وإن ذهبوا إلى أنّ فيه ثلث الدية - بل ادّعي
الإجماع عليه - حيث إنّ دية العضو المشلول ثلث دية الصحيح ، إلاّ أنّ معتبرة
السكوني المتقدّمة دلّت على ثبوت تمام الدية ، ولا موجب لرفع اليد عنها .
( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وتدلّ على ذلك عموماً عدّة
نصوص ، وهي الروايات المتقدّمة التي دلّت على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان
ففيهما الدية ، وخصوصاً صحيحة يونس : أنّه عرض على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
كتاب الديات وكان فيه : « والبيضتين ألف دينار » الحديث ( 1 ) .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يكسر ظهره - إلى أن قال
: - « وفي البيضتين الدية » ( 2 ) .
( 3 ) بيان ذلك : هو أنّه روى عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 283 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 2 .
( 2 ) الوسائل 29 : 284 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4 .