وأمّا من سلت خصيتاه فإن لم يؤدّ ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية ( 1 ) ، وإن
أدّى إليه ففيه ثلث الدية ( 2 ) ، وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي ( 3 ) .
( مسألة 302 ) : في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة ( 4 ) .
( مسألة 303 ) : إذا قطع حشفة شخص ، وقطع آخر ما بقي من ذكره ، فعلى الأوّل الدية
كاملة ، وعلى الثاني الحكومة ( 5 ) .
شرح
( عليه السلام ) : في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنّين الدية » ( 1 ) .
( 1 ) للإطلاق وعدم ما يوجب تقييده .
( 2 ) لما تقدّم من أنّ في قطع العضو المشلول ثلث الدية ( 2 ) .
( 3 ) تدلّ على ذلك صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : في
لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأُنثييه ثلث الدية » ( 3 ) .
( 4 ) من دون خلاف بين الأصحاب في المسألة ، ويدل عليه - مضافاً إلى ما ورد في بعض
الأعضاء والجوارح من أخذ الدية بنسبة المساحة - ما ذكرناه من الحكومة ، فإنّها
تقتضي تعيين الدية حسب شهادة ذوي عدل ، وكذلك فيما له مقدّر شرعاً إذا قطع بعضه .
( 5 ) يظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 339 / أبواب ديات الأعضاء ب 35 ح 2 .
( 2 ) في ص 383 .
( 3 ) الوسائل 29 : 336 / أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 1 .