والشيخ والصغير والكبير ( 1 ) ،
شرح
عدّة روايات :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يكسر ظهره « قال :
فيه الدية كاملة - إلى أن قال : - وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية »
الحديث ( 1 ) .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الأنف إذا
استؤصل جدعه الدية - إلى أن قال : - وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية » ( 2 ) .
وبهما نرفع اليد عن مفهوم صحيحة يونس : أنّه عرض على أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) كتاب الديات وكان فيه : « في ذهاب السمع كلّه ألف دينار - إلى أن قال : -
« والذكر إذا استؤصل ألف دينار » الحديث ( 3 ) ، أو يحمل الاستئصال فيها على القطع من
الحشفة .
( 1 ) لإطلاق النصوص المتقدّمة .
وخصوص صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : في ذكر الغلام الدية
كاملة » ( 4 ) .
ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 284 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4 .
( 2 ) الوسائل 29 : 285 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 5 .
( 3 ) الوسائل 29 : 283 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 2 .
( 4 ) الوسائل 29 : 339 / أبواب ديات الأعضاء ب 35 ح 1 .