وكذلك الحال في قطع حلمة المرأة ( 1 ) .
الثالث عشر : الذكر
وفي قطع الحشفة وما زاد دية كاملة ( 2 ) ، ولا فرق في ذلك بين الشابّ
شرح
ثدي الرجل ثمن الدية : مائة وخمسة وعشرون ديناراً » الحديث ( 1 ) .
وذهب الشيخ في المبسوط وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه إلى أنّ فيهما الدية
كاملة ، للضابط المتقدّم ( 2 ) .
وفيه : أنّ الضابط المزبور منصرف عن مثل ذلك ، وعلى تقدير عدم الانصراف والشمول
للمقام فيردّه وجود نصّ خاصّ فيه وهو معتبرة ظريف .
بقي هنا شيء : وهو أنّ الشهيد الثاني اختار في المقام الحكومة ، بدعوى أنّ
رواية ظريف ضعيفة ، والضابط المتقدّم لا يشمل المقام ( 3 ) .
وفيه : ما عرفت من اعتبار رواية ظريف ، فلا وجه للمناقشة فيها .
نعم ، على تقدير ضعفها كان ما أفاده متيناً جدّاً .
( 1 ) فإنّ النصّ وإن ورد في الرجل إلاّ أنّ المرأة تشترك معه في الدية إلى أن
تبلغ الثلث كما سيأتي ( 4 ) .
( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وتدلّ على ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 304 / أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .
( 2 ) المبسوط 7 : 148 ، السرائر 3 : 394 ، المختلف 9 : 391 ، التحرير 2 : 273 ( حجري )
.
( 3 ) المسالك 2 : 397 ( حجري ) .
( 4 ) في ص 395 .