تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

الثاني عشر : الثديان

وفي قطعهما الدية كاملة ، وفي كلّ منهما نصف الدية ( 1 ) ، ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية ، وفي قطع الجلد الحكومة ( 2 ) ، ولو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائداً على ذلك دية الجائفة ( 3 ) . ( مسألة 301 ) : في كلّ واحد من الحلمتين من الرجل ثُمن الدية ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع بقسميه عليه . وتدلّ عليه - مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية - صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : إذن أغرمه لها نصف الدية » ( 1 ) ، وفي الوسائل نقل مكان : « ثدي امرأته » : فرج امرأته ، وهو سهو كما ذكرناه في قصاص الأطراف ( 2 ) . ( 2 ) أمّا الدية : فلما عرفت . أمّا الحكومة : فلما تقدّم من أنّ كلّ ما لا تقدير له شرعاً ففيه الحكومة ( 3 ) . ( 3 ) الوجه في ذلك يظهر ممّا تقدّم . ( 4 ) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال : في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار - إلى أن قال : - وفي حلمة
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 354 / أبواب ديات الأعضاء ب 46 ح 1 . ( 2 ) في ص 206 . ( 3 ) في ص 261 و 330 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 385 | السيد الخوئي