تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته ( 1 ) .
شرح
وتدلّ على ذلك معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة » ( 1 ) ، وقريب منها معتبرته الأُخرى المتقدّمة في مسألة قطع إحدى المنخرين ( 2 ) . ولا تعارضهما رواية الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين ، أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية ؟ قال : فقال لي « يا حكم ، الخلقة التي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كلّ إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلّما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » ( 3 ) . لأنّها ضعيفة سنداً بالحكم بن عتيبة ، فلا يمكن الاعتماد عليها . وأمّا مناقشة المحقّق الأردبيلي ( قدس سره ) في مستند المسألة ورمي الروايتين المزبورتين بالضعف سنداً ( 4 ) ، فلا وجه لها ، فإنّهما معتبرتان من حيث السند على الأظهر . ( 1 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، واستدلّ على ذلك برواية الحكم بن
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 345 / أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 2 . ( 2 ) في ص 283 . ( 3 ) الوسائل 29 : 345 / أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 1 ، الكافي 7 : 330 / 2 ، التهذيب 10 : 254 / 1004 ، وفيها « فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم . . . » . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 403 .