فصله من كلّ إصبع غير الإبهام عشرة دنانير ( 1 ) .
( مسألة 300 ) : في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة ( 2 ) ،
شرح
الأوّل : ما ذكره العلاّمة المجلسي وصاحب الرياض ( قدس سرهما ) من أنّه لم يوجد
عامل بها ( 1 ) .
ولكن يرد على ما ذكراه : أنّ مجرّد ذلك لا يكفي في ردّ الرواية المعتبرة ما لم
يكن إجماعٌ على خلافها ، ولا إجماع في المقام جزماً .
الثاني : أنّ التعليل المذكور فيها غير مطابق للواقع .
ويردّه : أنّ عدم إمكان الأخذ بالتعليل لا يوجب رفع اليد عن أصل الحكم ، مع أنّ
من المحتمل أنّ في العبارة سقطاً وأنّ الصحيح هكذا : لأنّ دية الإبهام ثلث دية
الرجل .
وكيف كان ، فلا بأس بالاستدلال بالمعتبرة ، وبها يقيّد إطلاق صحيحة عبد الله بن
سنان المتقدّمة الدالّة على أنّ في كلّ ظفر خمسة دنانير .
( 1 ) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « ودية كل
ظفر - من الأصابع الأربع من القدم - عشرة دنانير » الحديث ( 2 ) .
وبذلك يقيّد أيضاً إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) ملاذ الأخيار 16 : 666 ، الرياض 2 : 549 ( حجري ) .
( 2 ) الوسائل 29 : 308 / أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .