منها فديتها سبعة وعشرون ديناراً وثمانية أعشار دينار ( 1 ) .
( مسألة 298 ) : في فصل الظفر من كلّ إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير ( 2 ) ،
شرح
أقول : إنّ ظاهر المعتبرة كون القسمة متساوية ، إلاّ أنّها تقريبيّة بمقتضى
معتبرة ظريف الآتية .
( 1 ) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية الأصابع
والقصب التي في الكف « ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد : مائة دينار وستّة وستّون
ديناراً وثلثا دينار - إلى أن قال : - ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا
قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار - إلى أن قال : - وفي المفصل الأعلى من
الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف وربع ونصف عشر دينار » الحديث ( 1 ) .
ثمّ إنّ المعتبرة قد ألغت من دية المفصل الوسط مقداراً وهو تسعان ، فإنّ ديته
بمقتضى معتبرة السكوني المتقدّمة خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار وتسعا دينار ، وفي
دية المفصل الأعلى قد زادت مقداراً وهو اثنان من تسعين جزء من دينار واحد ، أي عشران
من التسع ، فإنّ ديته بمقتضى المعتبرة سبعة وعشرون ديناراً وسبعة أتساع دينار لا
ثمانية أعشاره . وكيف ما كان ، فلا بأس بذلك الإلغاء .
( 2 ) تدلّ على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث
- « قال : وفي الظفر خمسة دنانير » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 302 / أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 29 : 350 / أبواب ديات الأعضاء ب 41 ح 2 .