وقيل : إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير ، وهو ضعيف ( 1 ) .
( مسألة 299 ) : في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينار ( 2 ) ، وفي
شرح
وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « وفي ظفر كلّ إصبع منها -
الأصابع الأربع التي تلي الكف - خمسة دنانير » ( 1 ) .
والمعتبرة وإن كانت لا تعمّ ظفر الإبهام ولكن في صحيحة عبد الله بن سنان كفاية .
( 1 ) وإن كان المشهور ذهبوا إليه ، إذ لا مستند له سوى ما رواه الشيخ بإسناده عن
سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الظفر إذا قطع
ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير » ( 2 ) .
وبما أنّ جميع رواتها - غير مسمع - ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها .
( 2 ) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « وفي ظفره -
الإبهام - ثلاثون ديناراً ، وذلك لأنّه ثلث دية الرجل » الحديث ( 3 ) .
ثمّ إنّ المعتبرة قد استشكل فيها من وجهين :
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 302 / أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 29 : 349 / أبواب ديات الأعضاء ب 41 ح 1 ، التهذيب 10 : 256 / 1012 .
( 3 ) الوسائل 29 : 308 / أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .