تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
( مسألة 297 ) : دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ، ما عدا الإبهام فإنّ ديتها مقسومة على أنملتين ( 1 ) ، فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار ، وإن قطع المفصل الأعلى
شرح
وهنا قولان آخران : الأوّل : ما عن الحلبي من أنّ في كلّ إصبع عشر الدية إلاّ في الإبهام فإنّ ديتها ثلث دية اليد ، هذا في أصابع اليد ، وأمّا في أصابع الرجلين ففي الجميع العشر ، من دون فرق بين الإبهام وغيرها ( 1 ) . الثاني : ما اختاره ابن زهرة في الغنية والمحكيّ عن الإصباح من أنّ دية الإبهام ثلث دية اليد وفي البواقي العشر ، بلا فرق بين أصابع اليدين والرجلين ( 2 ) . أقول : أمّا القول الأوّل فلا مقتضي له أصلاً ، على أنّ المراد من عشر الدية إن أُريد عشر دية اليد الواحدة فهو يقتضي نقصاً في الدية ، وإن أُريد عشر دية الإنسان فهو يقتضي أن تزيد دية الأصابع على دية النفس ، ولا يمكن الالتزام بشيء منهما . ومن هنا يظهر حال القول الثاني أيضاً . ( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب . وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع ، إلاّ الإبهام فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام ، لأنّ لها مفصلين » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 398 . ( 2 ) الغنية 2 : 418 ، الإصباح : 506 . ( 3 ) الوسائل 29 : 350 / أبواب ديات الأعضاء ب 42 ح 1 .